ولو كانت في يد ثالث قضى بالأرجح من البيّنتين [1] عدالة فإن تساويا قضى لأكثرهما شهودا ومع التساوي عددا وعدالة يقرع بينهما فمن خرج اسمه احلف
[1] المستدرك 3 : 199 ، الباب 10 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 .