الثانية : إذا اقتسما ثمّ ظهر البعض مستحقّا فإن كان معينا في أحدهما بطلت القسمة ( 1 ) لبقاء الشركة في النصيب الآخر ولو كان فيهما بالسوية لم تبطل لأنّ فائدة