الرابع : في اللواحق وهي ثلاث :الأولى : إذا ادّعى بعد القسمة الغلط عليه لم تسمع دعواه ( 1 ) فإن أقامت بنية سمعت وحكم ببطلان القسمة لأنّ فائدتها تميّز الحق ولم يحصل ولو عدمها فالتمس اليمين كان له إن ادّعى على شريكه العلم بالغلط .