الثالثة : لو كان بينهما قرحان متعدّدة وطلب واحد قسمتها بعضا في بعض لم يجبر الممتنع ( 1 ) ولو طلب قسمة كلّ واحد بانفراده أجبر الآخر وكذا لو كان بينهما حبوب مختلفة ويقسم القراح الواحد وإن اختلفت أشجار أقطاعه كالدار الواسعة