الثالثة : لا يجب على المدعى دفع الحجّة مع الوفاء لأنّها حجة له ( 1 ) لو خرج المقبوض مستحقّا ، وكذا القول في البائع إذا التمس المشتري كتاب الأصل لأنّه حجّة له على البائع الأوّل بالثمن لو خرج المبيع مستحقا .