مسائل ثلاث : الأولى : إذا أقرّ المحكوم عليه انّه هو المشهود عليه الزم ( 1 ) ولو أنكر وكانت الشهادة بوصف يحتمل الاتفاق عليه غالبا فالقول قوله مع يمينه ما لم يقم المدعي البينة وإن كان الوصف مما يتعذر اتفاقه إلَّا نادرا لم يلتفت إلى إنكاره لأنّه خلاف الظاهر .