وأمّا الثاني وهو إثبات دعوى المدّعى ، فإن حضر الشاهدان الدعوى وإقامة الشهادة والحكم بما شهدا به وأشهدهما على نفسه بالحكم وشهدا بذلك عند الآخر قبلها وأنفذ الحكم ، ولو لم يحضرا الواقعة وأشهدهما بما صورته : ان فلان بن فلان الفلاني ادّعى على فلان بن فلان الفلاني كذا وشهد له بدعواه فلان وفلان ويذكر عدالتهما أو تزكيتهما فحكمت أو أمضيت ففي الحكم به تردّد ، مع أنّ القبول أرجح خصوصا مع إحضار الكتاب المتضمن للدعوى وشهادة الشهود ، أمّا لو أخبر حاكما آخر بأنّه ثبت عنده كذا لم يحكم به الثاني وليس كذلك لو قال حكمت فإنّ فيه تردّدا . وصورة الإنهاء أن يقصّ الشاهدان ما شاهداه من الواقعة وما سمعاه من لفظ الحاكم ويقولا : وأشهدنا على نفسه أنّه حكم بذلك وأمضاه ولو أحالا على الكتاب بعد قراءته فقالا أشهدنا الحاكم فلان على نفسه انّه حكم بذلك جاز . ولا بدّ من ضبط الشيء المشهود به بما يرفع الجهالة عنه ولو اشتبه على الثاني أوقف الحكم حتى يوضحه المدعى ولو تغيّرت حال الأوّل بموت أو عزل لم يقدح ذلك في العمل بحكمه ، وإن تغيّرت بفسق لم يعمل بحكمه ويقرّ ما سبق إنفاذه على زمان فسقه ولا أثر لتغير حال المكتوب إليه في الكتاب بل كلّ من قامت عنده البيّنة بأن الأوّل حكم به وأشهدهم به عمل بها إذ اللازم لكلّ حاكم إنفاذ ما حكم به غيره من الحكام .