لأنّا نجيب عن الأوّل بمنع دعوى الإجماع على خلاف موضع النزاع لأنّ المنع من العمل بكتاب قاض إلى قاض ليس منعا عن العمل بحكم الحاكم مع ثبوته ونحن نقول فلا عبرة عندنا بالكتاب مختوما كان أو مفتوحا وإلى جواز ما ذكرنا أومأ الشيخ أبو جعفر - ره - في الخلاف . ونجيب عن الرواية بالطعن في سندها فإنّ طلحة بتري والسكوني عامي ومع تسليمها نقول بموجبها فإنّا لا نعمل بالكتاب أصلا ولو شهد به فكأنّ الكتاب ملغى .