لا يقال : فتوى الأصحاب أنّه لا يجوز كتاب قاض إلى قاض ولا العمل به ، ورواية طلحة بن زيد والسكوني عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - : إنّ عليا - عليه السلام - كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض لا في حدّ لا في غيره حتّى وليت بنو أميّة فأجازوا بالبيّنات .