فإن حلف الوارث ثبت وإن امتنع لم يحلف الغريم وكذا لو ادّعى رهنا وأقام شاهدا انّه للراهن لم يحلف لأنّ يمينه لإثبات مال الغير .
( 1 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 2 : 193 . ( 2 ) المصدر نفسه : الحديث 5 و 11 : 195 .