responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء والشهادة نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 223


الرابعة : منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم [1] ولو نكل لزمه المال دون القطع بناء على القضاء بالنكول وهو الأظهر وإلَّا حلف المدّعي ولا يثبت الحد على القولين وكذا لو أقام شاهدا وحلف .
الخامسة : لو كان له بينة فأعرض عنها والتمس يمين المنكر أو قال :
أسقطت البينة وقنعت باليمين فهل له الرجوع قيل : لا [2] وفيه تردد ولعل الأقرب الجواز وكذا البحث لو أقام شاهدا فأعرض عنه وقنع بيمين المنكر .



[1] الوسائل : ج 18 ، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 : 170 .
[2] المصدر نفسه : الباب 2 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 : 168 .

223

نام کتاب : أسس القضاء والشهادة نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست