الرابعة : منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم [1] ولو نكل لزمه المال دون القطع بناء على القضاء بالنكول وهو الأظهر وإلَّا حلف المدّعي ولا يثبت الحد على القولين وكذا لو أقام شاهدا وحلف . الخامسة : لو كان له بينة فأعرض عنها والتمس يمين المنكر أو قال : أسقطت البينة وقنعت باليمين فهل له الرجوع قيل : لا [2] وفيه تردد ولعل الأقرب الجواز وكذا البحث لو أقام شاهدا فأعرض عنه وقنع بيمين المنكر .
[1] الوسائل : ج 18 ، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 : 170 . [2] المصدر نفسه : الباب 2 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 : 168 .