المنكر ، نعم لو قذفه بالزنا ولا بينة فادّعاه عليه قال في المبسوط : جاز أن يحلف
( 1 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 2 : 335 .