ويدفع الحاكم من مال الغائب قدر الحق بعد تكفيل القابض بالمال [1] .
[1] الوسائل : ج 18 ، الباب 26 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 : 216 . ( 2 ) التهذيب : 6 / 296 ، الاستبصار : 3 / 47 . ( 3 ) الوسائل : ج 18 ، الباب 26 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 : 206 .