ولو شهدت على صبي أو مجنون أو غائب ففي ضم اليمين إلى البينة تردّد أشبهه أنه لا يمين [1] .
[1] الوسائل : ج 13 ، الباب 16 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 1 : 376 . ( 2 ) المصدر نفسه : ج 18 ، الباب 4 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 : 173 .