إسم الكتاب : أسس القضاء والشهادة ( عدد الصفحات : 620)
مسائل : الأولى : إذا شهد اثنان انّ الميت أعتق أحد مماليكه وقيمته الثلث ، وشهد آخران أو الورثة انّ العتق لغيره وقيمته الثلث ، فان قلنا : المنجزات من الأصل ، عتقا ( 1 ) ، وان قلنا : تخرج من الثلث ، فقد انعتق أحدهما ، فإن عرفنا السابق صحّ عتقه ، وبطل الآخر ، وان جهل استخرج بالقرعة ، ولو اتفق عتقهما في حالة واحدة ، قال الشيخ : يقرع بينهما بعتق المقروع ، ولو اختلفت قيمتهما أعتق المقروع ، فإن كان بقدر الثلث صحّ وبطل الآخر ، وإن كان أزيد صحّ العتق منه في القدر الذي يحتمله الثلث ، وان نقص أكملنا الثلث من الآخر . الثانية : إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد ، وشهد من ورثته عدلان انّه رجع عن ذلك وأوصى لخالد ، قال الشيخ : يقبل شهادة الرجوع ( 2 ) ، لأنّهما لا يجرّان نفعا ، وفيه اشكال ، من حيث انّ المال يؤخذ من يدهما ، فهما غريما المدعي .