وامّا لو كان مالا فإنّه يستعاد ان كانت العين باقية ، وان كانت تالفة فعلى المشهود له ، لأنّه ضمن بالقبض بخلاف القصاص ، ولو كان معسرا
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 1 : 165 . ( 2 ) الوسائل : 19 ، الباب 7 من أبواب دعوى القطع ، الحديث 1 : 111 .