فروع :الأوّل : إذا رجعا معا ضمنا بالسوية ، وإن رجع أحدهما ضمن النصف [1] ،
[1] الوسائل : 18 ، الباب 11 من أبواب الشهادات ، الحديث 4 : 239 .