ولو ثبت بشاهد وامرأتين فرجعوا ، ضمن الرجل النصف وضمنت كل واحدة الربع ، ولو كان عشر نسوة مع شاهد ، فرجع الرجل ضمن السدس ( 1 ) ، وفيه تردّد .