responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس القضاء والشهادة نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 596


وان قال بعضهم تعمّدنا ، وبعض أخطأنا ، فعلى المقرّ بالعمد القصاص ، وعلى المقر بالخطإ نصيبه من الدية ( 1 ) ، ولوليّ الدم قتل المقرّين بالعمد أجمع ، وردّ الفاضل عن دية صاحبه ، وله قتل البعض ويردّ الباقون قدر جنايتهم .
ولو قال أحد شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه : تعمدّت ، فان صدّقه الباقون ( 2 ) كان لأولياء الدم قتل الجميع ، ويردّون ما فضل عن دية المرجوم ، وان شاؤوا قتلوا واحدا ، وتردّ الباقون تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتول ، وان شاؤوا قتلوا أكثر من واحد ، ويردّ الأولياء ما فضل عن دية صاحبهم ، وأكمل الباقون من الشهود ما يعوز بعد نصيب المقتولين .
وأمّا لو لم يصدقه الباقون ( 3 ) لم يمض إقراره إلَّا على نفسه فحسب ، وقال في

596

نام کتاب : أسس القضاء والشهادة نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست