ولو شهد شاهد الفرع فأنكر الأصل ، فالمروي العمل بشهادة أعدلهما ، فإن تساويا أطرح الفرع ، وهو يشكل بما انّ الشرط في قبول الفرع عدم الأصل ، وربّما أمكن لو قال الأصل : لا أعلم ، ولو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الأصل ، فإن كان بعد الحكم لم يقدح في الحكم وافقا أو خالفا ، وان كان قبله سقطه اعتبار الفرع ، وبقي الحكم لشاهد الأصل ( 1 ) ، ولو تغيّرت حال الأصل بفسق أو كفر لم يحكم بالفرع ، لأنّ الحكم مستند إلى شهادة الأصل ( 2 ) .