الثانية : الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة ( 1 ) ، أمّا على ما قلناه فلا ريب فيه ، وأمّا على الاستفاضة المفيدة لغالب الظن ، فلأنّ الوقف للتأبيد ، فلو لم يسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف ، مع امتداد الأوقاف وفناء الشهود .