السادس : طهارة المولد .فلا تقبل شهادة ولد الزنا أصلا [1] ، وقيل : تقبل في اليسير مع تمسّكه
[1] الوسائل : 18 ، الباب 31 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 : 275 ، والآية في الزخرف : 44 . ( 2 ) المصدر نفسه : الحديث 3 : 276 .