السادسة : إذا حكم الحاكم ثمّ تبين في الشهود ( 1 ) ما يمنع القبول ، فإن كان متجدّدا بعد الحكم لم يقدح ، وإن كان حاصلا قبل الإقامة وخفي عن الحاكم نقض الحكم .