لواحق هذا الباب وهي ستة :الأولى : الصغير والكافر والفاسق المعلن ، إذا عرفوا شيئا ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة قبلت لاستكمال شرائط القبول [1] ، ولو أقامها أحدهم في
[1] الوسائل : 18 ، الباب 29 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 : 274 .