الخامسة : تقبل شهادة الأجير والضيف ، وان كان لهما ميل إلى المشهود له [1] ، لكن يرفع التهمة تمسكَّهما بالأمانة .
[1] الوسائل : 18 ، الباب 29 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 : 274 .