إسم الكتاب : أسس القضاء والشهادة ( عدد الصفحات : 620)
ولو ادّعى أحدهما النصف والآخر الثلث والثالث السدس ( 1 ) وكانت يدهم عليها فيد كلّ واحد منهم على الثلث لكن صاحب الثلث لا يدعى زيادة على ما في يده وصاحب السدس يفضل في يده مالا يدعيه هو ولا مدعى الثلث فيكون لمدعي النصف فيكمل له النصف وكذا لو قامت لكلّ منهم بينة بدعواه ولو ادّعى أحدهم الكلّ والآخر النصف والثالث الثلث ولا بينة قضى لكلّ واحد منهم بالثلث لأنّ يده عليه وعلى الثاني والثالث اليمين لمدعي الكلّ وعليه وعلى مدعى الثلث اليمين لمدعي النصف .