الثانية : لو ادّعى دابة في يد زيد واقام بينة انّه اشتراها من عمرو فإن شهدت البينة بالملكية مع ذلك للبائع أو للمشتري أو بالتسليم قضى للمدعي ( 1 ) فإن شهدت بالشراء لا غير قيل لا يحكم لأنّ ذلك قد يفعل فيما ليس بملك فلا يدفع اليد المعلومة بالمظنونة وهو قوى وقيل يقضى له لأنّ الشراء دلالة على التصرف السابق الدال على الملكية .