الثالثة : الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد وادعى رقيته قضى بذلك ظاهرا ( 1 ) وكذا لو كان في يد اثنين وامّا لو كان كبيرا وأنكر فالقول قوله لأنّ