القسمة باقية وهو إفراز كلّ واحد من الحقّين ولو كان فيهما لا بالسوية بطلت لتحقق الشركة ، وإن كان المستحقّ مشاعا معهما فللشيخ قولان : أحدهما لا تبطل فيما زاد عن المستحق والثاني تبطل لأنّها وقعت من دون إذن الشريك وهو أشبه .