السادسة : لو ادّعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله بلا يمين [1] وكذا لو خرص عليه فادعى النقصان .
[1] الوسائل : ج 6 ، الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 : 88 . ( 2 ) المصدر نفسه : الحديث 5 : 90 .