ويكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق لأنّه يأتي على الدعوى ( 1 ) فلو ادّعى عليه غصبا أو إجارة مثلا فأجاب بأنّي لم أغصب ولم أستأجر قيل يلزمه الحلف على وفق الجواب لأنّه لم يجب به إلَّا وهو قادر على الحلف عليه ، والوجه أنّه ان تطوع بذلك صحّ وان اقتصر على نفي الاستحقاق كفى . ولو ادّعى المنكر الإبراء أو الإقباض فقد انقلب مدعيا والمدّعي منكرا ( 2 )