وأمّا المدعي ولا شاهد له فلا يمين عليه إلَّا مع الرد أو نكول المدّعي عليه على قول ، فإن ردّها المنكر توجهت فيحلف على الجزم ولو نكل سقطت دعواه إجماعا [1] . ولو ردّ المنكر اليمين ثمّ بذلها قبل الإحلاف قال الشيخ : ليس له ذلك إلَّا برضا المدعي ( 2 ) وفيه تردد منشأه أنّ ذلك تفويض لا إسقاط .
[1] الوسائل : ج 18 ، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 : 176 .