ولا يستحلف الحاكم أحدا إلَّا في مجلس قضائه [1] إلَّا مع العذر كالمرض المانع وشبهه ، فحينئذ يستنيب الحاكم من يحلَّفه في منزله وكذا المرأة التي لا عادة
[1] الوسائل : ج 18 ، الباب 33 ، من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 : 222 .