السابعة : إذا أمره الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات ، فإن أكرهه قيل : كان ضامنا لديته ( 1 ) ، وفي هذا الفرض منافاة للمذهب ويتقدّر في