كفّ أحدهما فصال الآخر فقصد الكاف الدفع لم يكن عليه ضمان إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع والآخر يضمن ، ولو تجارح اثنان وادعى كل منهما الدفع عن نفسه حلف المنكر وضمن الجارح [1] .
[1] الوسائل : 19 ، الباب 22 من أبواب قصاص النفس ، الحديث 7 : 44 .