responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس الحدود والتعزيرات نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 464


ولو قطع يده مقبلا ورجله مدبرا ثم يده مقبلا ثم سرى الجميع ، قال في المبسوط : عليه ثلث الدية إن تراضيا بالدية وان أراد الولي القصاص جاز بعد ردّ ثلثي الدية ، وأمّا لو قطع يده ثم رجله مقبلا ويده الأخرى مدبرا وسرى الجميع فان توافقا على الدية فنصف الدية وان طلب القصاص ردّ نصف الدية ، والفرق أنّ الجرحين هنا تواليا فجرى مجري الجرح الواحد وليس كذلك في الأولى .
وفي الفرق عندي ضعف والأقرب أنّ الأولى كالثانية ، لأن جناية الطرف يسقط اعتبارها مع السراية ، كما لو قطع يده وأخر رجله ثم قطع الأوّل يده الأخرى فمع السراية هما سواء في القصاص والدية .

464

نام کتاب : أسس الحدود والتعزيرات نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست