ولو قطع يده مقبلا ورجله مدبرا ثم يده مقبلا ثم سرى الجميع ، قال في المبسوط : عليه ثلث الدية إن تراضيا بالدية وان أراد الولي القصاص جاز بعد ردّ ثلثي الدية ، وأمّا لو قطع يده ثم رجله مقبلا ويده الأخرى مدبرا وسرى الجميع فان توافقا على الدية فنصف الدية وان طلب القصاص ردّ نصف الدية ، والفرق أنّ الجرحين هنا تواليا فجرى مجري الجرح الواحد وليس كذلك في الأولى . وفي الفرق عندي ضعف والأقرب أنّ الأولى كالثانية ، لأن جناية الطرف يسقط اعتبارها مع السراية ، كما لو قطع يده وأخر رجله ثم قطع الأوّل يده الأخرى فمع السراية هما سواء في القصاص والدية .