ولو ضربه مقبلا فقطع يده فلا ضمان على الضارب في الجرح ولا في السراية ، ولو ولى فضربه أخرى فالثانية مضمونة ، فان اندملت فالقصاص في الثانية ولو اندملت الأولى وسرت الثانية ثبت القصاص في النفس ، ولو سرتا فالَّذي يقتضيه المذهب ثبوت القصاص بعد ردّ نصف الدية ( 1 ) .