وولده بحكم المسلم [1] ، فان بلغ مسلما فلا بحث ، وان اختار الكفر بعد بلوغه استتيب ، فان تاب والَّا قتل ، ولو قتله قاتل قبل وصفه
[1] الوسائل : 17 ، الباب 6 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 1 : 385 .