الأقارب ما دام حيّا ، وبعد قتله تقضى ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة دون نفقة الأقارب .ولو قتل أو مات كانت تركته لورّاثه المسلمين ، فان لم يكن له وارث مسلم فهو للإمام عليه السّلام ( 1 ) ،