الثانية : إذا تاب قبل القدرة عليه سقط الحدّ [1] ، ولم يسقط ما يتعلَّق به من حقوق الناس ، كالقتل والجرح والمال ، ولو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه حدّ
[1] المائدة : 34 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد المحارب ، الحديث 11 : 536 .