للمال كان كقاتل العمد وأمره إلى الولي ( 1 ) ، وأمّا لو جرح طلبا للمال كان القصاص إلى الولي ، ولا يتحتم القصاص في الجرح بتقدير ان يعفو الولي ، على الأظهر .