العبد لم يقطع لما يتضمن من إتلاف مال الغير ، وكذا لو أقر مكرها [1] ، ولا يثبت به حدّ ولا غرم ، ولو رد السرقة بعينها بعد الإقرار بالضرب ، قال في النهاية : يقطع ، وقال بعض الأصحاب : لا يقطع لتطرق الاحتمال إلى الإقرار ، إذ من الممكن ان
[1] الوسائل : 18 ، الباب 7 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 : 497 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 7 من أبواب حد السرقة ، الحديث 2 : 497 .