ولا قطع في ثمرة على شجرها [1] ويقطع لو سرق بعد إحرازها ، ولا على من سرق مأكولا في عام مجاعة [2] ، ومن سرق صغيرا فان كان مملوكا
[1] الوسائل : 18 ، الباب 25 من أبواب حد السرقة ، الحديث 2 : 520 . [2] الوسائل : 18 ، الباب 25 من أبواب حد السرقة ، الحديث 4 : 520 . ( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 25 من أبواب حد السرقة ، الحديث 3 : 520 .