وهل يقطع سارق ستارة الكعبة ، قال في المبسوط والخلاف : نعم [1] ، وفيه إشكال ، لأنّ الناس في غشيانها شرع . ولا يقطع من سرق من جيب الإنسان أو كمّه الظاهرين ، ويقطع لو كانا باطنين [2] ،
[1] الوسائل : 18 ، الباب 13 من أبواب حد السرقة ، الحديث 2 : 505 . [2] الوسائل : 18 ، الباب 13 من أبواب حد السرقة ، الحديث 3 : 505 .