وفي الضيف قولان ، أحدهما لا يقطع مطلقا ، وهو المروي ، والآخر يقطع إذا أحرز من دونه ، وهو أشبه . الرابعة : لو اخرج متاعا فقال صاحب المنزل : سرقته ، وقال المخرج : وهبتنيه أو أذنت في إخراجه ، سقط الحدّ للشبهة [1] ، وكان القول قول صاحب
[1] الوسائل : 18 ، الباب 17 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 : 508 .