الثالثة : يقطع الأجير إذا أحرز المال [1] ، وفي رواية لا يقطع ، وهي محمولة على صورة الاستيمان ، وكذا الزوج إذا سرق من زوجته أو الزوجة من زوجها ،
[1] الوسائل : 18 ، الباب 14 من أبواب حد السرقة ، الحديث 3 : 506 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 14 من أبواب حد السرقة ، الحديث 4 : 506 .