لتجتنب شهادته [1] ، ويثبت القذف بشهادة عدلين والإقرار مرتين ، ويشترط في
[1] الوسائل : 18 ، الباب 3 من أبواب حد القذف ، الحديث 2 : 433 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 15 من أبواب حد القذف ، الحديث 1 : 448 . ( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 15 من أبواب حد القذف ، الحديث 6 : 448 . ( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 15 من أبواب حد القذف ، الحديث 4 : 448 .