responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس الحدود والتعزيرات نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 254


< فهرس الموضوعات > مسقطات حد القذف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كيفية الضرب في حد القذف < / فهرس الموضوعات > السادسة : لا يسقط الحدّ عن القاذف إلَّا بالبينة المصدقة أو تصديق مستحق الحدّ أو العفو ، ولو قذف زوجته سقط الحدّ بذلك وباللعان [1] .
السابعة : الحدّ ثمانون جلدة حرّا كان أو عبدا ، ويجلد بثيابه ولا يجرّد ، ويقتصر على الضرب المتوسط ( 2 ) ولا يبلغ به الضرب في الزنا ، ويشهّر القاذف



[1] الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد القذف ، الحديث 2 : 432 .

254

نام کتاب : أسس الحدود والتعزيرات نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست