< فهرس الموضوعات > مسقطات حد القذف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كيفية الضرب في حد القذف < / فهرس الموضوعات > السادسة : لا يسقط الحدّ عن القاذف إلَّا بالبينة المصدقة أو تصديق مستحق الحدّ أو العفو ، ولو قذف زوجته سقط الحدّ بذلك وباللعان [1] . السابعة : الحدّ ثمانون جلدة حرّا كان أو عبدا ، ويجلد بثيابه ولا يجرّد ، ويقتصر على الضرب المتوسط ( 2 ) ولا يبلغ به الضرب في الزنا ، ويشهّر القاذف
[1] الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد القذف ، الحديث 2 : 432 .