إن اختل بعض شروط الشهادة ، مثل أن يسبق الزوج بالقذف فيحدّ الزّوج أو يدرأ باللعان ويحدّ الباقون ، وثبوت الحدّ إن لم يسبق بالقذف ولم يختل بعض الشرائط .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 12 من أبواب اللعان ، الحديث 3 : 606 .