الثالثة : قال الشيخ : لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم [1] ، ولعلّ الأشبه الوجوب ، لوجوب بدأتهم بالرجم . الرابعة : إذا كان الزّوج أحد الأربعة [2] ، فيه روايتان ، ووجه الجمع سقوط الحدّ
[1] الوسائل : 18 ، الباب 12 من أبواب اللعان ، الحديث 1 : 606 . [2] الوسائل : 18 ، الباب 12 من أبواب اللعان ، الحديث 2 : 606 .